الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
أربع مرات وفي حديث أبي سعيد الخدري ثلاث مرات وفي حديث جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ثم أمر به فرجمهكذا رواه شعبة وإسرائيل وأبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي إذا أقر مرة واحدة حد وهو قول داود والطبري ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا وهو دون الأربع وحديث ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف قوله صلى الله عليه وسلم "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فرجمها ولم يقل إن اعترفت أربع مرات فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثروقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة وكذلك الحدود في القياس وليس الشهادات من باب الإقرار
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 107 - مجلد رقم: 12
|